الاثنين، 12 أكتوبر 2015

Posted by Unknown |
الخصائص العامة للإسلام: الربانية والشمول درس الشريعة.
تحليل عناصر الدرس :

ا- المقصود بالخصائص العامة للإسلام :
الخصائص : جمع خاصية وهي كل وصف ومميز ينفرد به الشيء .
وخصائص الإسلام : هي أوصافه ومميزاته التي ينفرد بها ويتميز بها على غيره من الأديان والمذاهب الأخرى .
أهمها : خمسة خصا ئص موضوع دراستنا في الدروس التالية:
1)- الربانية 2)- الشمول 3)- العالمية 4)- التوازن والاعتدال 5)- التجديد والانفتاح على القضايا المعاصرة .
وموضوع درسناهذا حول خاصيتي (( الربانية والشمول )) :
1- الربانية : نسبة إلى الرب سبحانه أي أن شريعة الإسلام هي منزلة من عند الله سبحانه وتشريعه للناس جميعا وليست من وضع الإنسان المتصف بالعجز والنقص ( وانه لتنزيل رب العالمين )فالإسلام رباني مصدرا ومنهجا .غاية ووجهة .
2- الشمول : أي إحاطة أحكامه وتشريعاته بكل مجالات الحياة للفرد والجماعة – شمول يستوعب الزمان كله والحياة كلها وكيان الإنسان كله ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ).
• تجليات الشمول :ومما يتجلى فيه هذا الشمول ما يلي :
العقيدة / والعبادات / والاجتماع / والسياسة / والقضاء / والإدارة / والاقتصاد والمال.
• العقيدة :فهي شاملة من أي جانب نظرت إليها.وتنبثق من شهادة التوحيد.
• العبادات : بأنواعها البدنية والمالية والروحية.
•الاجتماع : والمتمثل في أحكام الأسرة منذ النشأة إلى النهاية.
• السياسة : والمتمثلة في وضع الأسس للدولة الإسلامية وعلاقتها مع غيرها. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.....
•القضاء : حيث اشتمل الإسلام على أسس الحكم بين الناس عند التنازع والاعتداء.. القائمة على العدل والإنصاف.
•الإدارة : من خلال مجموعة من الأحكام والتشريعات التي تهتم بتدبير المصالح الإدارية وإدارة مختلف مرافق الدولة.
• الاقتصاد والمال : حيث يعتبر الاسلام المال من الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها. والقرآن والسنة مليئانبالنصوص التي تتحدث عن المال ودوره و....
3- أهمية خاصيتي الربانية والشمول : ويتجلى ذالك فيما يلي :
- كمال الدين الإسلامي : لأن مصدره الله سبحانه المتصف بكل كمال .
- خلوده ودوامه : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
- تحقيق العدل المطلق للبشرية : لأنه حق نزل من عند الحق سبحانه .
- اشتماله على مصالح الأنام : في العاجل والأجل ولو لم تظهرلنا أحيانا .
- الرحمة للعالمين : لأنه سبحانه أرحم بخلقه من الأم بولدها .
- كونه بصيرة وهداية : للطريق المستقيم .
- استيعابه واشتماله على جميع قضايا الإنسان والكون غيبا وشهادة ما نعلم وما لم معلم .
4- وسائل تحصيل معانيهما في النفوس :
الإسلام دين عبادة وعمل عقيدة وشريعة ......لذلك نجده يسعى بكل الوسائل إلى غرس القيم في النفوس أولا. ثم الانتقال إلى التطبيق والممارسة ثانية. ومن وسائله في تحقيق ذلك هناك:
- طريق العبادات : المختلفة المفروضة منها والمندوبة .
- الآداب : المختلفة على مستوى الفرد والجماعة والدولة .
- التربية والتكوين : انطلاقا من الأسرة والمسجد والمدرسة وإيجاد البيئة الصالحة النظيفة.
- الإعلام والتوجيه والتثقيف الشعبي العام : بوسائله المختلفة إذا أحسن توظيفها وتوجيهها ...
- التشريع والتقنين : لحماية الإسلام وأتباعه .
- حماية الدعوة الإسلامية : لتحقيق الدولة الإسلامية القوية المطبقة لشرع الله في كل مجالات الحياة.
- مؤسسة الحسبة ونظامها جزء لايتجزأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المساجد ولها دور كبير في التربية والتوجيه من خلال الخطب والدروس والمواعظ التي تقام بها.
وأحكام الإسلام لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعدى إلى كل مجالات الحياة المختلفة.
5- من ثمرات خاصيتي الربانية والشمول : لهاتين الخاصيتين في نفس الإنسان وحياته ثمرات وآثار كثيرة منها ما يلي :
- معرفة الإنسان غاية وحكمة وجوده المتمثلة في عبادة الله. - الاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله عليها جميع الناس.
- التحرر من الانسياق وراء الشهوات والغرائز وأنانية النفس . - قبول تشريعات الإسلام والإذعان لها دون أي تردد.
- سلامة نفس الإنسان من التمزق والصراع الداخلي بالاعتصام بالله . - اطمئنان العباد إلى رحمة الله وشرعه الرحيم. .
Posted by Unknown |
مصادر الفقه الإسلامي

مصادر الفقه الإسلامي هي :الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام ، وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليلا رابعا . يضاف إلى تلك المصادر التبعية ومنها : الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها وقبل أن نتناول هذه المصادر بشيء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه المصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر واحد وهو الكتاب .
فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول : ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) ولا شيء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس ، وغيره من الأئمة يوسعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل المصادر التبعية الأخرى وسنتناول أولا المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم نتناول بعد ذلك أهم المصادر والتبعية وهي الاستحسان والاستصلاح والعرف .
المصادر الأصل
أولا : الكتاب
فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا،ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ،بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ،ونحو ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام .
ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى كل بهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال .
لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب . وقد اتفق المسلمون على أن القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى

ثانيا : السنة
أ/ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول .
ب/ والسنة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه وتدارك ما لم يذكر فيه . فالسنة مصدر تشريعي مستقل مـن جهة لأنها قد يرد فيها من الأحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتوريث جدة المتوفى سدس المال
ولكن السنة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن لأنها علاوة على كونها بيانا وإيضاحا له ولا تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن . فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم الكتاب لا يمكن أن يستغني عنها في فهمه وتطبيقه،وإن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف .
ج/ و ا لسنة تنقل نقلأ بالرواية لا نقضاء عصر الرسالة ، وانقطاع مشافهة الرسول بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة . وقد تكلف علماء السنة بتمييز مراتب الأحاديث النبوية حيث قسموها إلى صحيح وحسن ( وهما يقبلان في تشريع الأحكام ) وضعيف أو موضوع (وهما غير مقبولين ) . ومن أشهر كتب السنة المعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وهي لكل من أبى داود والنسائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل كل من موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء والمحدثين .
هـ/ ولا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة فإن المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أولا فإن وجده أخذ به وإن لم يجده تحول إلى السنة ليتعرف على الحكم فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى القاضي شريح : ( أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يعرف مخالف لهذا .

ثالثا : الإجماع
أ / الإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم .
ب/ والإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الفقهية ومصدر يلي السنة في المرتبة . ودليل اعتباره في هذه المكانة من مصدرية التشريع مجموعة آيات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة .
ج/ الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا دليل شرعي . ولذلك إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله إذ لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للإجماع بينما هو في ذاته حجة .

رابعا : القياس
القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ المشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول كما أوضحناه . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها .
ولا يخفى أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس . فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أسلوب النصوص المعهودة في الكتاب والسنة أن تنص غالبا على علل الأحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة المقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن.
ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طريق قياس غير المنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما .
ووقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع . وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية .

المصادر التبعية

هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات الأحكام . غير أن تلك المصادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك المصادر الفرعية التبعية مصدران :

أولا : الاستصلاح
الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها .
فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا،ولذا سميت ( مرسله ) أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها لا من المصالح المرسلة ويعتبر حكمها ثابتاً بالنص لا بقاعدة الاستصلاح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كالاستسلام للعدو مثلا ، فقد يظهر أن فيه مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها لمصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة الأمة وعزتها ، وبالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة لا مصلحة مرسلة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى الاستصلاح هي :

1/ جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس

2/ درء المفاسد : وهي الأمور التي تضر بالناس أفرادا أو جماعات سواء كان ضررها ماديا أو خلقيا .

3) سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

4) تغير الزمان : أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة العمل بالاستصلاح ما أحدثه عمر بن الخطاب- الخليفة الثاني رضي الله عنه – من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم ، ثم عمت الدواوين في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات ، منعا للدهس والاصطدام وصيانة لأرواح الناس .

ثانياً: العـرف 
العرف هو : الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا .
وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة ، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرا ونهت عن كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققاً لغايتها وملائما لأسسها وأساليبها.
ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه . وقد أقام الفقهاء – وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي-كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات .
واعتبروا العرف والعادة أصلا هاماً ومصدراً عظيما واسعا نثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام- الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع .
Posted by Unknown |


Posted by Unknown |
مـفـهـوم الـشـريـعـة :
يقول ابن الفارس في المعنى الأصلي للفظ,شرع,الشين والراء والعين اصل واحد وهوشيء وهوشيء يفتح في امتداد يكون فيه.قال ابن منظور(فيقال اشرعت طريقا اذا انفذته وفتحته,ويقال شرع البعيرعنقه اذا مده ورفعه ,هذا هوالأصل ثم حمل عليه شيء يمد في رفعة وفي غير رفعة.ويطلقه العرب قبل الإسلام على مورد الماء الذي يقصد للشرب الموضع,أي الذي يتحدرالى الماء منه,كما في اللسان(مادة:شرع)يقال شرعت الإبل بمعنى وردت شريعة الماء.واستعملها العرب في الطريقة المستقيمة:لأن المعنى الأول فيه التماس للماء الذي هوأصل الحياة.والطريقةالمستقيمة هي سبيل الأقوام لكل خيرفيه صلاح النفوس وتقويم للعقول.يقال شرع له الأمرأي سنه وبين طريقته.وبهذا المعنى وظف هذا المطلح في نصوص الوحي فسمي ماجاء به الدين شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه.كما يلجأ الى الماء عند العطش.من هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم(لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا)سورة المائدة اية48.قال الطبري(أي لكل قوم منكم جعلنا طريقا الى الحق يومه وسبيلا واضحا يعمل به).
قال ابن العباس(اي سنة وسبيلا).وكذا قوله تعالى(ثم جعلناكم على شريعة من الأمرفاتبعها)سورة الجاثية اية18أي على طريقة وسنة ومنهاج.وقال ابن العباس(على هدى المروبينه).
وورد فعل شرع في مثل قوله تعالى(شرع لكم من الذين ماوصى به نوحا..)سورة الشورى اية13 وقوله عزمن قائل(ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين)ومعنى شرع في هذين النصين هوفتح لكم وعرفكم وأوضح وبين وسن الشريعة,وعلى هذا فالشريعة تقترن غالبا بالدين لذا تعرف اصطلاحا بـ(ماشرعه الله لعباده من الدين)وإن كان يتنازع تعريفها اتجاهان رئيسيان أحدهما يقتصرمفهومها على على الحكام العملية فقط دون غيرها وثانيهما يوسع من مفهومها ليشمل كاالأحكام التي شرعها الله لعباده في كل المجالات وقد اعتمد أصحاب التعريف الأول على تأويلهم للآ السابقة(لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا)بمعنى أن كل(نبي من الأنبياء شريعة)وأن الذي يختلف بين رسائلهم(هوالأحكام العلمية) دون الإعتقادية والأخلاقية وبالتالي فالمقصود الأحكام فحسب,فهي التي تختلف بإختلاف الرسل وينسخ الللاحق منها السابق بينما الدين(وهذا هوالفارق بينهما) هوالأصول الثابتة التي لاتختلف بإختلاف الأنبياء لكن ماذهب اليه الفريق الأول ليس مسلما به,على اطلاقه,فالذي تختلف فيه رسالات الأنبياء هوبعض الشرلئع العلمية فقط وليس كلها,فهناك بعض(الشرائع العلمية)التي لم تتغيرمن رسالة إلى أخرى,فقوعدها العامة وبعض العبادات المهمة فيها متفقة مع بعضها(كالصلاة والزكاة مثلا) وأنها قد تتفق أيضا في بعض الأمور الجزئية,ولكنها تختلف في بعض التفاصيل كهيئة الصلاة مثلا,أوسترالعورة,أوبعض الأطعمة(المحللة والمحرمة).
كما نجد لفظ شرع في القرآن الكريم أيضا استعمل)للأحكام الإعتقادية والأخلاقية)التي لاتختلف فيها الرسالات كما في قوله تعالى(شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي اوحينا اليك)سورة الشورى الأية13 وقد ورد عن قتادة أن الشريعة هي(من الفرائض والحدود والأمر والنهي) من هنا يتبين ان الشريعة هي مجمل الحكام الشرعية,منها ماكان متغيرمن رسالة الى أخرى وهي(بعض الأحكام العلمية) ومنها ماكان ثابتا ولم يتغير وهي الأحكام الإعتقادية ةالأخلاقية وجزء من(الأحكام العملية)دليله هوأية المائدة والثابث دليله هواية الشورى والشريعة الإسلامية نسبة الى الإسلام,أي الرسالة الخاتمة التي(نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم)وهي منظومة الأحكام الشرعية الواردة في(الوحي المعصوم) والمتعلقة بجميع جوانب حياة الإنسان,في علاقته بربه وفي علاقتة بنفسه وبالناس,وفي علاقته بالكون,وماتقتضيه كل علاقة من هذه العلاقات من أحكام.
مــفـهــوم الــفـقــه :
الفقه لغة:هوالعلم بالشيء والفهم له,والفطنة فيه,ومنه قول الله تعالى على لسان موسى(واحلل عقدة من لساني يفقهوقولي)سورة طه الأية27ـ28أي يفهموقولي,ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم(من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)متفق عليه,أي يفهمه الدين,وبعض العلماء يرى ان الفقه أخص من العلم قال الراغب الأصفهاني رحمه الله(الفقه هوالتواصل الى علم غائب بعلم شاهد فهوأخص من العلم)فهويطبق على الفهم الدقيق
ومنه قوله تعالى(قالوياشعيب مانفقه كثيرا مماتقول)سورة هود الأية91 وأما في الإصطلاح فهوالعلم بالأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الدلة التفصيلية المتفق عليها(الكتاب والسنة والإجماع والقياس)والمختلف فيها كشرع من قبلنا والمصلحة والمراسلة وعمل أهل المدينة وعمل الصحابي وقوله وسع الذرائع وفتحها والإستصحاب والإستحسن وغيرذلك..فالعلم المقصود في التعريف هوالإدراك الذي يتناول العلم والظن,العلم بمعنى الإدراك الجازم على سبيل اليقين والجزم والظن بمعنى ادراك لحكم من دليله على سبيل الرجحان كمايطلق الفقه على تلك الأحكام ذاتها.
وكان يطلق في الصدرالأول على علم الأخرة وطلبها والسعي الدؤوب لتحقيق حسن العاقبة في الدنيا والأخرة وهذا ماجاء ببيانه القرآن في قوله تعالى في سورة التوبة(ليتفقهوا في الدنيا ولينذروا قومهم اذارجعوا اليه لعلهم يحدرون) ومعلوم أن الإنذار والتخويف لايحصل بمايدرس في(الفقه بالمعنى الإصطلاحي)السابق من فروع الطهارة والزكاة والطلاق والمعملات) وهذا ما أوضحه أبوحنيفة بقوله(الفقه معرفة النفس مالها وماعاليها)ولذا رأو أن من خصائص الفقه وعليه يجب أن يكون جامعا مميزا بخصائص معينة نذكرمنها(توخي اليسر والبساطة +الإبتعاد عن الشادة من الراء+تبني الراجح من الأراء الفقهية المرتبطة بواقع المة وظروفها+الإبتعاد عن التلفيق وتتبع الرخص+الجمع والتوفيق بين النص وغايته المقاصدية مأمكن,ومع مراعاة تحقيق المصالح بما في ذلك حالات(الضرورة والحاجة) الإبتعاد عن اإجتهادات الفقهية التي لاينبني عليها عامل توخي الإرتباط بالنص الشرعي مباشرة مأمكن بعيدا عن تأويل المتأولين ربط الفقه الفروعي بفقه القلوب لأن الفصل بينهما جناية عليهما معا.
مــفـهــوم الــقــانــون :
القانون لغة:وهوكلمة يونانية الأصل يطلق بمعنى أصل كل شيء الذي يسيرعليه,أوالمنهج الذي يسيربحسبه ,ويتصل بهذا المعنى اللغوي مأعطي للكلمة من مدلول في الطبعيات والفلسفة فهي تعني الخضوع لنظام تابث كقانون رد الفعل عند نيوتن(كل فعل يخضع لرد فعل مساوله في المقدار ومضاد له في الإتجاه)
واصطلاحا:له معنا فلسفي عام(وهومجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة بمراعاتها) وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له,ولكنه يزيد عن هذا وذلك من حيث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة.
القانون بين المعنى الخاص والعام :
لما كان المعنى الدقيق لكلمة القانون يشمل كل قاعدة بصرف النظرعن مصدرها,فإن المعنى العام المقصود (بكلمة قانون)هومجموعة الملزمة التي تنظم سلوك الفراد في المجتمع غيرأن اصطلاح القانون قد لايتصرف الى هذا المعنى العام,بل يقصد به معنى خاصا أوضيقا,كان يراد به(مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم امراما) مع العلم أن ماتضعه(السلطة التشريعية)من قواعد يسمى في(الإصطلاح التشريع)وعلى ذلك يكون نوعا من القانون,بيد أن التعبيرقد جرى على اطلاق تسمية(القانون على التشريع)وأصبحنا نتحدث عن (القانون المدني أوالقانون التجاري اوقانون العمل قانون العقوبات..) وهذا الذي ذرج عليه التعبيرالصحيح,فالتشريع يعتبرقانونا بل هوصورة(الطبيعة والغالبة للقانون) مع الملاحظة أن كل التشريع يعتبرقانونا ولكن ليس كل قانون يعتبرتشريعا ولهذا قلنا بأن(لكلمة قانون)مدلولين أحدهماواسع(يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة اياكان مصدرها)والأخرضيق(يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن الطريق التشريعية) ويقصد بكلمة القانون الإشارة الى فرع معين من فروع القانون,بحيث يجتمع كل(عدد من القواعد)التي تنظم موضوعا واحدا أومجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما(يسمى بفروع القانون) فيقال مثلا القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي+وكلها تنطوي لواء فرع معين يسمى(القانون العام) كمايقال أيضا(القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة..) وكلها من فرع(القانون الخاص).
الفرق بين(الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) :
أن القانون الوضعي من وضع البشر,بخلاف التشريع السماوي فهورحي الهي أن القانون الوضعي للأهواء والعواطف البشرية,ومنحاز,بخلاف التشريع الإلهي فهوثابت محكم المقاييس أن القانون الوضعي نظام محدود يلبي حاجة جماعة معينة بخلاف التشريع السماوي فهوشامل وصالح لكل زمان ومكان ان القانون الوضعي يتغير بتغير الزمان والمكان ان القانون الوضعي قاصرعلى الأمورالدنيوية,أماالأخروية فلايتناولها بخلاف التشريع أن القانون الوضعي يهمل الأخلاق ويقتصرعلى مافيه ضررمباشر للأفراد أن القانون الوضعي يفقد سلطته على النفس.
خصائص الشريعة الإسلامية :
تمتازالشريعة الإسلامية بخصائص تجلى عظمتها وكمالها وفيما يلي ابرزها .
اولا(ربانية المصدر)بمعنى أن مصدرها هوالله سبحانه وتعالى,كما أن أحكامها تهدف الى ربط الناس بخالقهم,فهي الوحيدة التي لها الحق في أن تسودة وان تحكم,على عكس الشرائع الأخرى الوضعية وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها قال تعالى(وماكان لمؤمن ولمؤمنة إذا اقتضى الله ورسوله أمران يكون لهم الخيرمن أمرهم..)سورة الأحزاب الأية36 وقال ايضا(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)سورة النساء الأية65 وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج أهمها:خلو أحكام الشريعة الإسلامية من أي نقص,أوتناقض,لأن شعرها هوالله صاحب الكمال المطلق,فهي معصومة من الخطأ والزلل,وهذه العضمة(مستمرة الى يومنا هذا) عدالة أحكامها وعصماتهامن معاني الجور والظلم تأسيسا عدل الله المطلق فهي شريعة عادلة لاتميل للحاكم على خطاب المحكوم,ولاتميزبين قوي أوضعيف,بل تحرم الظلم أيضا ونحاسب عليه في الدنيا والأخرة قدسية أحكامها عند المؤمن بها أذيجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهها فهي شريعة مقدسة لأنها من عند الله تعالى,فينبغي للمسلم أن يحمل في نففسه توقيرا عظيما لها,ويحدرمن مخالفتها حتى وان لم يره السلطان وهي هنا تختلف عن الشرائع الأخرى التي لاتحمل أي قدسية في نفوس متبعيها,وانما يتبعونها فقط خوفا من العقاب.
ثانيا:الشمولية(زمانا,مكانا,انسانا وأحكاما) من حيث الزمان:أي انها شاملة لجميع الأزمنة لاتقبل نسخا أوتعطيلا,فهي الحاكمة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها من حيث المكان:أي انها عالمية,فلاتحدها حدود جغرافية,فهي نورالله الذي يضيء جميع أرض الله من حيث الإنسان:وهذا مترتب عماقبله,فعالميتها تقتضي كونها خطابا لجميع الناس فهي منزلة للخلق كافة,وهي من عند خالقهم لقوله عزوجل(وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرالناس لايعلمون)سورة النساء الأية28 وقال(قل ياأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا..)سورةالأعراف الأية158 وقال(وماارسلناك إلارحمة للعالمين)سورة الأنبياء الأية107 وقال الرسول صللى الله عليه وسلم (كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة) من حيث الأحكام:ان احكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة,فهي تتسع لحياة الإنسان كلها,وتناولها من كل أطرافها,ومختلف جوانبها(الإقتصادية والإجتماعية والسياسية)وغيرها من الجوانب,وتخاطبه في جميع مراحل حياته,وتحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره كما أنها مصوغة في القرلآن الكريم بأسلوب ادبي رائع يخاطب(العقل والقلب معا).
ثالثا الواقعية:وتتجلى في اعتبارومراعاة واقع المكلفيين,ومن مظهرها:تقرير(انواع الرخص)والتخفيفات بجميع انواعها مثل اسقاط كإسقاط القبلة عن اصحاب الأعذار,وتخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء عند تحقق موجباته ,وتناول المحرم عند الضرورة في مثل قوله تعالى(..فمن اضطرغيرباغ ولاعاد فلااثم عليه..)سورة البقرة الأية173 رابعا(الوسطية)يراد بها التزام أحكام الشريعة الإسلامية لنقاط الإتزان بين جميع المتقابلات,فهي وسط بينها,هذا مايكسبها القوة والدوام++فقد نصت الشريعة على التملك الفردي المنظبط وسطابين الغائه وتحريره من كل القيود,وحثت على الشجاعة وهي وسط بين(الجبن والتهور)وامرت بالإنفاق وهو وسط بين البخل والتدبر في قوله تعالى(ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)سورة الإسراء الأية29
خامسا(الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي)تتفق الشريعة مع القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا,في خين لاتمتد يد القانون الوضعي الى معاقبة الإنسان في لآخرته بينما تعاقب الشريعة مخاليفها في الأخرة(فهي تجمع بين الجزاءين معا)
سادسا(الجمع بين الثبات والمرونة)تجمع الشريعة بين عنصري الثبات والمرونة ويتجلى الثبات في أصولها وكليلتها وقطعياتها وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظانياتها,فالثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع,والمرونة تجعلها تستجيب لكل المستجدات العصرية ومن مظاهرمرونتها وتطورها خلوها من الطقوس والشكليات,وموافقتها للفطرة الإنسانية,ووضعها سبلا لعلاج مايجد من الحكام مثلا(كتشريع الإجتهاد)
سابعا(الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة)ان الشريعة على خلاف(القوانين الوضعية)توازن بين مصالح الفرد والجماعة فلاتميل الى الجماعة على حساب الفرد أوالعكس,فهي تحفظ مصالح العباد بحفظها لنظام الأمة,وستدامة صلاحه بصلاح(المهيمن عليه وهوالإنسان)وقطعها لأصول الفساد+وجعلت من غايتها أنها جاءت لحفظ مصالح العباد سواء الضرورية منها اوالحاجية,أوالتحسينية الإستقلالية فهي شريعة مستقلة عن باقي الشرائع أوالنظم القانونية البشرية,لأن نظرتها الأساسية وتصورها مختلف تماما عن هذه النظم والقوانين البشرية الوضعية المزج بين الأحكام العملية والأخلاق:فأحكامها ممتزجة(بلأخلاق ومكارم المرؤة)في كافة العلاقات الدولية والفردية وفي جميع الظروف والأحوال,وتحتم مراعاتها في الغايات والوسائل,ولاتقربالقاعدة التي تقول أن الغاية تبررالوسيلة كما أن الأخلاق في الإسلام موصولة بتقوى الله ومراقبته أطوارالتشريع الإسلامي ينقسم تاريخ التشريع الى ستة ادوار/الدورالأول:التشريع في حياة رسول الله صلى الله علية وسلم/الدور الثاني:التشرةيع في عصركبارالصحابة(من11سنة الى سنة اربعين هجرية)/الدورالثالث:التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين
الدورالرابع:تدوين السنة وأصول الفقه وظهورالفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهورلهم بالإمامة والإجتهاد المطلق,وأنه من اتبع واحدا منهم كان ناجيا عند الله تعالى ان شاء الله عزوجل/الدورالخامس:القيام على المذاهب وشيوع المناظرة والجدل في أوائل القرن الرابع الى سقوط الدولة العباسية/الدورالسادس:من سقوط بغداد على يد هولاكوالى الأن وهودورالتقليد المحض.

التشريع في حياة رسول الله
تعتمد الشريعة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا فعليا على مصدرين فقط هما(القرآن والسنة)فكانت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظها ومعناها أي بأيات القرآن الكريم, أوبمعناها فقط وهي السنة النبوية+ويقوم النبي صلى اللله عليه وسلم بتبليغها الى الناس ويقوم بمهمة التبليغ والبيان وبالتالي تعتبرالوحي وحده مصدرا للتشريع أما اجتهاد النبي وأصحابه فراجع الى الوحي,وقد مرالتشريع في عهده بمرحلتين التشريع في مكة:لبث عليه الصلاة والسلام مايقارب من ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة,اتجه الوحي فيها الى ناحية العقيدة والأخلاق ولم يتعرض للأحكام العملية الاقليلا وبشكل كلي غالبا ذلك العقيدة هي الأساس الأول لكل ماتأتي به الشريعة من أحكام وتفصيلات,فلابد اذن من اصلاحها وتننقيتها من شوائب والأباطيل وركزعلى الأخلاق,لأنها من لوازم العقيدة الحقة وأساس العما الصالح.